110 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، " أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ الإِمَامَ قَدْ صَلَّى بَعْضَ الصَّلاةِ ، صَلَّى مَعَهُ مَا أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ ، إِنْ كَانَ قَائِمًا قَامَ ، وَإِنْ كَانَ قَاعِدًا قَعَدَ ، حَتَّى يَقْضِي الإِمَامُ صَلاتَهُ ، لا يُخَالِفُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاةِ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ

السند · الإسناد بالترتيب