195 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ° ، كَانَ يَقُولُ : " مَنْ صَلَّى صَلاةَ الْمَغْرِبِ ، أَوِ الصُّبْحِ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا ، فَلا يُعِيدُ لَهُمَا غَيْرَ مَا قَدْ صَلاهُمَا "