← موطأ مالك برواية محمد بن …
موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني
#389 مقبول 426 ☰ باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب
A− A+

389 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ : الْغُرَابُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال الشيخين
شجرة الإسناد