400 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا غَطْفَانُ بْنُ طَرِيفٍ ° ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا ° " تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ° نِكَاحَهُ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : قَدْ جَاءَ فِي هَذَا اخْتِلافٌ ، فَأَبْطَلَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ نِكَاحَ الْمُحْرِمِ ، وَأَجَازَ أَهْلُ مَكَّةَ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ نِكَاحَهُ ، وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَلا نَعْلَمُ أَحَدًا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ بِتَزَوُّجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ ابْنُ أُخْتِهَا ، فَلا نَرَى بِتَزَوُّجِ الْمُحْرِمِ بَأْسًا وَلَكِنْ لا يُقَبِّلْ ، وَلا يَمَسَّ حَتَّى يَحِلَّ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى

بَابُ : الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ : أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْبَيْتَ يَخْلُو بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ ، مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : إِنَّمَا كَانَ يَخْلُو لأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الصَّلاةَ تَيْنَكَ السَّاعَتَيْنِ ، وَالطَّوَافُ لابُدَّ لَهُ مِنْ صَلاةِ رَكْعَتَيْنِ ، فَلا بَأْسَ بِأَنْ يَطُوفَ سَبْعًا ، وَلا يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَتَبْيَضَّ ، كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَوْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد