422 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ° ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ° ، كَانَ يَقُولُ : " الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ تُهِلُّ بِحَجَّتِهَا ، أَوْ بِعُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ ، وَلَكِنْ لا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى تَطَّهَّرَ ، وَتَشْهَدَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ غَيْرَ أَنَّهَا لا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلا تَقْرَبُ الْمَسْجِدَ ، وَلا تُحِلُّ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ "
السند · الإسناد بالترتيب