469 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ ° ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ " فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ حَجَّهُ ، فَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ مَا يَقِفُ بِعَرَفَةَ لَمْ يَفْسَدْ حَجُّهُ ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِجمَاعِهِ ، وَحَجُّهُ تَامٌّ ، وَإِذَا جَامَعَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ لا يَفْسَدُ حَجُّهُ " ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا
بَابُ : تَعْجِيلِ الإِهْلالِ
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد