480 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ° ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَنَى بِأُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَ لَهَا حِينَ أَصْبَحَتْ عِنْدَهُ : " لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ " ، قَالَتْ : ثَلِّثْ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ يَنْبَغِي إِنْ سَبَّعَ عِنْدَهَا أَنْ يُسَبِّعَ عِنْدَهُنَّ لا يَزِيدُ لَهَا عَلَيْهِنَّ شَيْئًا وَإِنْ ثَلَّثَ عِنْدَهَا أَنْ يُثَلِّثَ عِنْدَهُنَّ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا
بَابُ : أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ الْمَرْأَةَ