486 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ ° ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ° ، قَالَ : " إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ، وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا ، وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلا نِصْفُ الْمَهْرِ إِلا أَنْ يَطُولَ مُكْثُهَا وَيَتَلَذَّذُ مِنْهَا فَيَجِبُ الصَّدَاقُ
بَابُ : نِكَاحِ الشِّغَارِ
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد