← موطأ مالك برواية محمد بن …
موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني
#495 543 ☰ باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا
A− A+

495 أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ° ، عَنْ حَمَّادٍ ° ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ° ، أَنَّ رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ° : لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا ، لا وَكْسَ ، وَلا شَطَطَ " ، فَلَمَّا قَضَى قَالَ : فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي ، وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ : بَلَغَنَا أَنَّهُ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَضَيْتَ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الأَشْجَعِيَّةِ ، قَالَ : فَفَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ فَرْحَةً مَا فَرِحَ قَبْلَهَا مِثْلَهَا لِمُوَافَقَةِ قَوْلِهِ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ مَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ : لا يَكُونُ مِيرَاثٌ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهُ صَدَاقٌ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد