508 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، حُرَّةً كَانَتْ ، أَوْ أَمَةً ، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاثَةُ قُرُوءٍ وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا ، فَأَمَّا مَا عَلَيْهِ فُقَهَاؤُنَا فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ : الطَّلاقُ بِالنِّسَاءِ وَالْعِدَّةُ بِهِنَّ لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1 ، فَإِنَّمَا الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ فَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةَ وَزَوْجُهَا عَبْدٌ فَعِدَّتُهَا ثَلاثَةُ قُرُوءٍ وَطَلاقُهَا ثَلاثَةُ تَطْلِيقَاتٍ لِلْعِدَّةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، وَإِذَا كَانَ الْحُرُّ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ، وَطَلاقُهَا لِلْعِدَّةِ تَطْلِيقَتَانِ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب