← موطأ مالك برواية محمد بن …
موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني
#512 560 ☰ باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق …
A− A+

512 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّ عَبْدًا لِبَعْضِ ثَقِيفٍ جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ° ، فَقَالَ : أَنَّ سَيِّدِي أَنْكَحَنِي جَارِيَتَهُ ، فُلانَةً ، وَكَانَ عُمَرُ يَعْرِفُ الْجَارِيَةَ ، وَهُوَ يَطَؤُهَا فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ : مَا فَعَلَتْ جَارِيَتُكَ ؟ قَالَ : هِيَ عِنْدِي ، قَالَ : هَلْ تَطَؤُهَا ؟ فَأَشَارَ إِلَى بَعْضِ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : لا ، فَقَالَ عُمَرُ : أَمَا وَاللَّهِ لَوِ اعْتَرَفَتْ لَجَعَلْتُكَ نَكَالا " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، لا يَنْبَغِي إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ عَبْدَهُ أَنْ يَطَأَهَا لأَنَّ الطَّلاقَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِ الْعَبْدِ إِذَا زَوَّجَهُ مَوْلاهُ ، وَلَيْسَ لِمَوْلاهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَنْ زَوَّجَهَا فَإِنْ وَطِئَهَا يُنْدَمُ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ عَادَ أَدَّبَهُ الإِمَامُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى مِنَ الْحَبْسِ وَالضَّرْبِ ، وَلا يَبْلُغَ بِذَلِكَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد