515 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا مُجَبِّرٌ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : إِذَا نَكَحْتُ ، فُلانَةً فَهِيَ طَالِقٌ ، فَهِيَ طَالِقٌ ، فَهِيَ كَذَلِكَ إِذَا نَكَحَهَا ، وَإِذَا كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، أَوْ ثَلاثًا فَهُوَ كَمَا قَالَ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد