517 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ ° ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ° ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ° فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ ، ثُمَّ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَيَمُوتَ أَوْ يُطَلَّقَا فَيَتَزَوَّجُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ عَلَى كَمْ هِيَ ؟ قَالَ عُمَرُ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ ، فَقَالَ : إِذَا عَادَتْ إِلَى الأَوَّلِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا الآخَرُ عَادَتْ عَلَى طَلاقٍ جَدِيدٍ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ مُسْتَقْبِلاتٍ ، وَفِي أَصْلِ ابْنِ الصَّوَّافِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
بَابُ : الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ غَيْرِهَا