← موطأ مالك برواية محمد بن …
موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني
#522 571 ☰ باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها
A− A+

522 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ ° ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ° ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ وَلِيدَةٌ ، فَأَبَتْ طَلاقَهَا ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، أَيَحِلُّ أَنْ يَمَسَّهَا ؟ فَقَالَ : " لا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا

بَابُ : الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد