702 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلا وَلِيدَتَهُ ، إِنْ شَاءَ بَاعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا ، وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهَذَا تَفْسِيرٌ ، أَنَّ الْعَبْدَ لا يَنْبَغِي أَنْ يَتَسَرَّى ، لأَنَّهُ إِنْ وَهَبَ لَمْ يَجُزْ هِبَتُهُ ، كَمَا يَجُوزُ هِبَةُ الْحُرِّ ، فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا

بَابُ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ

السند · الإسناد بالترتيب