72 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّهُ قَالَ : " لا بَأْسَ بِأَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ ، مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : لا بَأْسَ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ وَغُسْلِهَا ، وَسُؤْرِهَا وَإِنْ كَانَتْ جُنُبًا ، أَوْ حَائِضًا , بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ هُوَ ، وَعَائِشَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ لِيَتَنَازَعَانِ الْغُسْلَ جَمِيعًا ، فَهُوَ فَضْلُ غُسْلِ الْمَرْأَةِ الْجُنُبِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ
بَابُ : الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ
السند · الإسناد بالترتيب