648 وَبِهِ ، عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إِذَا عَقَلَ الصَّغِيرُ فَحَقَّ عَلَى أَهْلِهِ أَنْ يَأْمُرُوهُ بِهَا "