101 155 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ° " كَانَ يَتَيَمَّمُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ "

باب ما جاء في تَيَمُّمِ الْجُنُبِ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الأسلمي ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ ، ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَاءَ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : " إِذَا أَدْرَكَ الْمَاءَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ " وقال مَالِك : فِيمَنِ احْتَلَمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ ، فلم وَلَا يَقْدِرُ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا عَلَى قَدْرِ ما يتوضأ به الْوُضُوءِ ، وَهُوَ لا يَعْطَشُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ ، قَالَ " يَغْسِلُ بِذَلِكَ الماء فَرْجَهُ ، وَمَا أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ الأَذَى ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عز وجل " وَسُئِلَ مَالِك : عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ ، فَلَمْ يَجِدْ تُرَابًا إِلَّا تُرَابَ سَبَخَةٍ ، هَلْ يَتَيَمَّمُ بِالسِّبَاخِ ؟ وَهَلْ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي السِّبَاخِ ؟ ، فقَالَ مَالِك : " لا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي السِّبَاخِ ، ولا بالتيمم بها وَالتَّيَمُّمِ مِنْهَا ، لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، قَالَ في كتابه : فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ، فما فَكُلُّ مَا كَانَ صَعِيدًا فَهُوَ يُتَيَمَّمُ بِهِ لهِ سِبَاخًا كَانَ ، أَوْ غَيْرَهُ "

السند · الإسناد بالترتيب