1217 أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا سَمِعَ نَافِعًا ° ، يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ ° : " كُلْ وَإِنْ أَكَلَ ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ "

أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ ، إِذَا أخذتم أكل ، فَقَالَ سَعْدٌ : كُلْ ، وَإِنْ لَمْ ننزل إِلَّا بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ . أخبرنا أبو مصعب ، قال : حدثنا مالك ، أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ ، يَقُولُونَ : إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ ، فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ رمي ، أَوْ كَلْبٍ غَيْرِ مُعَلَّمٍ ، لَمْ يُؤْكَلْ ذَلِكَ الصَّيْدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَهْمُ الرَّامِي قَدْ بَلَغَ مَقَاتِلَ الصَّيْدِ . أخبرنا أبو مصعب ، قال : حدثنا مالك ، أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي الْبَازِي ، وَالْعُقَابِ ، وَالصَّقْرِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ من الطير : إِذَا كَانَ معلما يَفْقَهُ كَمَا , تَفْقَهُ الْكِلَابُ الْمُعَلَّمَةُ ، إنه لا بَأْسَ بِأَكْلِ مَا قَتَلَتْ مِمَّا اصطَادَتْ ، إِذَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَى إِرْسَالِهَا . قَالَ مالك : إنه سمع بعض أهل العلم ، يَقُولُ : إنه لا بَأْسَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ , وَإِنْ غَابَ مَصْرَعُهُ ، إن وَجَدْ فيهِ أَثَرًا مِنْ كَلْبِه ، أَوْ كَانَ فيهِ سَهْمُه ، مَا لَمْ يَبِتْ ، فَإِذَا بَاتَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَكْلُهُ . قَالَ مالك : الأمر المجتمع عَلَيْهِ الّذي لا اختلاف فيه ، أن كل شيء ناله الإنسان من الصيد بيده ، أو سلاحه ، فأنفذه وقتله ، فإنه لا بأس بأكله ، يَقُولُ الله تبارك وتَعَالى : لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ سورة المائدة آية 94 قَالَ : فكل شيءٍ ناله الرجل بيده أو بسلاحه ، فأنفذه حتى يبلغ مقاتله ، فلا بأس بأكله . قَالَ مَالِكٌ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَتَخَلَّصُ الصَّيْدَ مِنْ مَخَالِبِ الْبَازِي ، أَوْ مِنَ الْكَلْبِ ، ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهِ ، فَيَمُوتُ ، أَنَّهُ لا يَحِلُّ أَكْلُهُ . قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ أيضًا قُدِرَ عَلَى ذَبْحِهِ إذا وَهُوَ فِي مَخَالِبِ الْبَازِي ، أَوْ فِي الْكَلْبِ ، فَيَتْرُكُهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَبْحِهِ ، حَتَّى يَقْتُلَهُ الْبَازِي أَوِ الْكَلْبُ ، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ أَكْلُهُ . قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ أيضًا الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَنَالُهُ وَهُوَ حَيٌّ ، فَيُفَرِّطُ فِي ذَبْحِهِ حَتَّى يَمُوتَ ، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ أَكْلُهُ . قَالَ مَالِكٌ : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ الضَّارِي ، فَصَادَ أَوْ قَتَلَ ، فإنَّ أَكْلَ ذَلِكَ الصَّيْدِ حَلَالٌ ، وَإِنْ لَمْ يدرك الْمُسْلِمُ ذكاته ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ بِشَفْرَةِ الْمَجُوسِيِّ ، أَوْ يَرْمِي بِقَوْسِهِ ، فَيَقْتُلُ بِهَا ، فذبيحة ذلك وحيدة حلال أَكْلِهِ ، وإن أَرْسَلَ الْمَجُوسِيُّ كَلْبَ الْمُسْلِمِ الضَّارِيَ عَلَى صَيْدٍ ، فَأَخَذَهُ ، فَإِنَّهُ لا يُؤْكَلُ ذَلِكَ الصَّيْدُ إِلَّا أَنْ يُذَكِّيَه المسلم ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ قَوْسِ الْمُسْلِمِ وَنَبْلِهِ ، يَأْخُذُهَا الْمَجُوسِيُّ فَيَرْمِي بِهَا الصَّيْدَ ، فَيَقْتُلُهُ ، فَلَا يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ .

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب
نافعا←ابن عمر←بلغه←سعد