1232 أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° , أَنَّهُ قَالَ : " لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ يَسْأَلُهُ عَقِيقَةً ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا ، وَكَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ ، شَاةٍ عَنِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ "

أخبرنا أبو مصعب ، قال : حدثنا مالك ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَنه يَسْتَحِبُّ الْعَقِيقَةَ وَلَوْ بِعُصْفُورٍ . أخبرنا أبو مصعب ، قال : حدثنا مالك ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَعُقُّ عَنْ ولده الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ بِشَاةٍ شَاةٍ . قَالَ مَالِكٌ : الأَمْرُ الذي لا اختلاف فيه عِنْدَنَا فِي الْعَقِيقَةِ أَنَّ مَنْ عَقَّ ، فَإِنَّمَا يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ , عن الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ بِشَاةٍ شَاةٍ ، وَلَيْسَتِ الْعَقِيقَةُ بِوَاجِبَةٍ ، وَلَكِنَّهَا يُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ بِهَا ، وَهِيَ مِنَ الأَمْرِ الَّذِي لا اختلاف فيه لَمْ يَزَلِ الناس عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، فَمَنْ عَقَّ عَنْ وَلَدِهِ ، فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ النُّسُكِ ، وَالضَّحَايَا لا يَجُوزُ فِيهَا عَوْرَاءُ ، وَلَا عَجْفَاءُ ، وَلَا مَكْسُورَةٌ ، وَلَا مَرِيضَةٌ ، وَلَا يُبَاعُ مِنْ لَحْمِهَا شَيْءٌ ، وَلَا من جِلْدُهَا ، وَيُكْسَرُ عِظَامُهَا ، وَيَأْكُلُ أَهْلُهَا مِنْ لَحْمِهَا شيء ، وَيَتَصَدَّقُونَ مِنْهَا ، وَلَا يُمَسُّ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا . كتاب النذور والأيمان باب ما يجب فيه النذور وقضاء الحي عن الميت

السند · الإسناد بالترتيب