1238 أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° : أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَكَانَ يَعْتِقُ الْمِرَارَ إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ

قَالَ مَالِك : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِالْكِسْوَةِ ، أَنَّهُ إِنْ كَسَا الرِّجَالَ كَسَاهُمْ ثَوْبًا ثَوْبًا ، وَإِنْ كَسَا النِّسَاءَ كَسَاهُنَّ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ دِرْعًا وَخِمَارًا لكل امرأة منهنَ , وذَلِكَ أَدْنَى مَا يُجْزِئُ كلاهما فِي صَلَاتِهِ الرَّجُل يُجْزِئُهُ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ ، والْمَرْأَةُ لا يُجْزِئُهَا إِلَّا ثَوْبَانِ ، دِرْعٌ وَخِمَارٌ . باب ما يجب على من قال : مالي في سبيل الله أو في رتاج الكعبة

السند · الإسناد بالترتيب