← موطأ مالك برواية أبي مصعب…
موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري
#1240 2209 ☰ باب ما يجب على من قال مالي في سبيل الله أو في…
A− A+

1240 أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنَ مُوسَى ° ، عَنْ مَنصْوُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيِّ ° ، عَنْ أُمِّهِ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، أَنهَّا قَالَتْ عَنْ " رَجُلٍ قَال : مَالِي فِي رِتَاجِ الْكعْبةِ ، فَإِنَّمَا كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ "

وسئل مَالِك عن رجل قال لرجل : كل مالي فِي سَبِيل اللهِ , قال : يَجعْلَ ثلُثُ مَالِهِ في سَبِيل اللهِ , وِذَلكَ لِلَّذي كان من رَسوُلِ اللهِ صلَّى اللهُ عَليَه وَسَلَّمَ فِي أَمْرِ أَبِي لُبَابَة .

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد