1250 أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ° ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ° ، أَنَّ " سَائِبَةً كَانَ أَعْتَقَهُ بَعْضُ الْحَاجِّ فَكَانَ يَلْعَبُ هُوَ وَابْنُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَائِذٍ فَقَتَلَ السائبةُ ابْنَ الْعَائِذِيِّ , فَجَاءَ الْعَائِذِيُّ , أَبُو الْمَقْتُولِ , إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَطْلُبُ دِيَةَ ابْنِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ ° : لا دِيَةَ لَهُ ، فَقَالَ الْعَائِذِيٌ : أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَهُ ابْنِي ؟ فَقَال عُمَرُ : إِذًا تُخْرِجُونَ دِيَتَهُ ، فَقَالَ : هُوَ إِذًا كَالْأرْقَمِ إِنْ يُتْرَكْ يَلْقَمْ وإِنْ يُقْتَلْ يَنْقَمْ
قَالَ مَالِك : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لا قَوَدَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَإِنَّ عَمْدَهُمْ خَطَأٌ , مَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الْحُلُمَ , قال : قَتْلُ الصَّبِيِّ لا يَكُونُ إِلَّا خَطَأً ، فلو أَنَّ صَبِيًّا وَكَبِيرًا قَتَلَا رَجُلًا حُرًّا خَطَأً كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ . قَالَ : وَمَنْ قُتِلَ خَطَأً فَإِنَّمَا هو مَالٌ لا قَوَدَ فِيهِ , وَإِنَّمَا هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ , ويُقْضَى فيه دَيْنُهُ , وَتَجُوزُ فِيهِ وَصِيَّتُهُ في ثلثه ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَكُونُ الدِّيَةُ قَدْرَ ثُلُثِهِ ثُمَّ عَفَى عَنْ دِيَتِهِ وأوحى به فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالُه غَيْرُ دِيَتِهِ جَازَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ إِذَا عَفَى عَنْهُ .