1252 أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ ، فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ : كَيْفَ أَغْرَمُ مَا لا أَكَلْ وَلَا شَرِبَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ , وَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
أخبرنا أبو مصعب ، قال : حدثنا مالك ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ , الْغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ دِينَارًا أَوْ سِتَّ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَدِيَة الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ خَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ , فدية جنين المرأة الحرة عشر ديتها , والعشر خمسون دينار أو ست مائة درهم . قَالَ مَالِك : وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُخَالِفُ أَنَّ الْجَنِينَ لا تَكُونُ فِيهِ الْغُرَّةُ حَتَّى يُزَايِلَ أُمَّهِ وَيَسْقُطُ مِنْ بَطْنِهَا مَيِّتًا . قَالَ مَالِك : وَسَمِعْتُ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الْجَنِينُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً . قَالَ مَالِك : وَلَا حَيَاةَ لِلْجَنِينِ إِلَّا بِالاسْتِهْلَالِ ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ , فَاسْتَهَلَّ ثُمَّ مَاتَ ، فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، قال : وَنَرَى أَنَّ فِي جَنِينِ الأَمَةِ عُشْرَ ثَمَنِ أُمِّهِ . قَالَ مَالِك : وَإِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا عَمْدًا أَوِ امْرَأَةً , وَالَّتِي قَتَلَتْ حَامِلٌ لَمْ يُقَدْ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَإِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَتَلَهَا فِي جَنِينِهَا دية ، فَإِنْ قُتِلَتْ عَمْدًا قُتِلَ الَّذِي قَتَلَهَا , وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ ، وَإِنْ قُتِلَتْ خَطَأً فَعَلَى عَاقِلَةِ قَاتِلِهَا دِيَتُهَا , وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ . سُئِلَ مَالِك عَنْ جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ يُطْرَحُ من بطن أمه ؟ فَقَالَ : أَرَى أَنَّ فِيهِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ .