1271 أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قِرَاءةً , قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ جَدِّهِ ° ، أَنَّهُ " عَمِلَ فِي مَالٍ لعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ° عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا

قَالَ مَالِك : وَجْهُ الْقِرَاضِ الْمَعْرُوفِ الْجَائِزِ بين الناس أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ ، عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ ، وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ فِي الْمَالِ طَعَامُهُ , وَكِسْوَتُهُ , وسفره , وَمَا يُصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ بِقَدْرِ الْمَالِ . قَالَ مَالِك : لا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا لنفسه دُونَ الْعَامِلِ ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ دُونَ صَاحِبِهِ ، وَلَا ينبغي أن يَكُونُ مَعَ الْقِرَاضِ بَيْعٌ ، وَلَا كِرَاءٌ ، وَلَا عَمَلٌ ، وَلَا سَلَفٌ ، وَلَا مِرْفَقٌ ، يَشْتَرِطُهُ لِنَفْسِهِ ، إِلَّا أَنْ يُعِينَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ ، إِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ زِيَادَةً مِنْ ذَهَبٍ وَلَا ورق وَلَا طَعَامٍ وَلَا شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، فَإِنْ دَخَلَ الْقِرَاضَ مِنْ ذَلِكَ شيء صَارَ أجره ، وَلَا تَصْلُحُ , إِلَّا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ ثَابِتٍ . قَالَ مَالِك : وَلَا يَنْبَغِي لِلَّذِي أَخَذَ الْمَالَ أَنْ يَشْتَرِطَ مَعَ أَخْذِهِ إياه الْمَالَ أَنْ يُكَافِئَه وَلَا يُوَلِّيَ مِنْ سِلْعَتِهِ أَحَدًا وَلَا يَتَوَلَّى لِنَفْسِهِ شَيْئًا ، فَإِذَا فرغ العامل واجتمع المال فصار عينا عَزَلَ رَأْسَ الْمَالِ , ثُمَّ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِ رِبْحٌ وَدَخَلَتْهُ وَضِيعَةٌ لَمْ يَلْحَقِ الْعَامِلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، مِمَّا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ ، وَذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِي مَالِهِ .

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد