← موطأ مالك برواية أبي مصعب…
موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري
#1279 مقبول 2495 ☰ باب النهي أن يطأ وليدة لها زوج
A− A+

1279 أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

قَالَ مالك : ومن باع ثمر حائطه أو زرعه ، وقد بدا صلاحه ، فالزكاة عَلَى البائع ، إلا أن يشترطه البائع عَلَى المبتاع . قَالَ مالك : من باع أصل حائطه ، أو أصل أرضه ، قبل أن يحل بيع الثمر أو الزرع ، فالصدقة عَلَى المبتاع ، وإن باع الأصل بعد أن يحل بيع الثمر أو الزرع ، فالصدقة عَلَى البائع ، إلا أن يشترطه البائع عَلَى المبتاع .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال الشيخين
شجرة الإسناد