1285 أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ° ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ° مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ . يَشُكُّ دَاوُدُ ، قَالَ : خَمْسَةِ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ
قَالَ مَالِك : وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرَية بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ يُتَحَرَّى ذَلِكَ ، وَيُخْرَصُ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ ، وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِأَنَّهُ أُنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ وَالشِّرْكِ ، وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْبُيُوعِ مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَدًا فِي طَعَامِهِ حَتَّى يستوفيه , ولا أقاله منه , ولا ولاه أحد أحدًا حتى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ . باب الجائحة في بيع الثمر