1287 أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ° , أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ° بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ ، يُقَالُ لَهُ : أَفْرَقُ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ تَمْرًا

أخبرنا أبو مصعب , قال : حدثنا مالك ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا . قَالَ مَالِك : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ , أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ فله أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ لا يُجَاوِزُ ذَلِكَ ، وَمَا كَانَ دُونَ ذلك فَلَا بَأْسَ . قَالَ مَالِك : وأَمَّا الرَّجُلُ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَيَسْتَثْنِي مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ ثَمَرَ نَخْلَةٍ أَوْ نَخَلَاتٍ يَخْتَارُهَا وَيُسَمِّي عَدَدَهَا ، فليس بِذَلِكَ بَأْسًا ، لِأَنَّ رَبَّ الْحَائِطِ إِنَّمَا اسْتَثْنَى شَيْئًا مِنْ حَائِطِه بعيبه ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ احْتَبَسَهُ مِنْ حَائِطِهِ , وَأَمْسَكَهُ لَمْ يَبِعْهُ , وَبَاعَ مِنْ حَائِطِهِ مَا سِوَى ذَلِكَ . باب ما يكره في بيع التمر بالتمر متفضلا

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد