1314 أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ° ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
قَالَ مَالِك : وإنما أَكْرَهُ بيع الْكِلابِ الضَّوَارِي , وَغَيْرِها لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ . باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ . قَالَ مَالِك : وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : آخُذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا وَكَذَا ، فإن عقدا بيعهما على هذا الوجه فهو غير جائز ، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان بيعا جائزا . قَالَ مَالِك : وَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ مِنَ الْكَتَّانِ , وَالشَّطَوِيِّ , وَالْقَصَبِيِّ بِالْأَثْوَابِ مِنَ التوني , وَالْقَسِّيِّ , والدبيقي , والْهَرَوِيِّ , والْمَرْوِيِّ بِالْمَلَاحِفِ الْيَمَانِيَّةِ وَالشَّقَائِقِ أوَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ الْوَاحِدُ بِالاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ يَدًا بِيَدٍ , مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ ، فَإِذا دَخَلَت فيه نَسِيئَةٌ فَلَا خَيْرَ فِيهِ , وَلَا يَصْلُحُ حَتَّى يَخْتَلِفَ , فَيَبِينَ اخْتِلَافُهُ ، فإن أَشْبَهَ بَعْضُ ذَلِكَ بَعْضًا , وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ , وَذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ مِنَ الْهَرَوِيِّ بِالثَّوْبِ مِنَ الْمَرْوِيِّ من الهروي , إِلَى أَجَلٍ , أَوْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ مِنَ الْفُرْوي , بِالثَّوْبِ مِنَ الشَّطَوِيِّ ، فَإِذَا كَانَتْ هذه الأصناف على هَذِهِ الصِّفَةِ فَلَا يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ . قَالَ مَالِك : وَلَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا من قَبْلِ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ .