← موطأ مالك برواية أبي مصعب…
موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري
#1334 مقبول 2715 ☰ باب القضاء فيمن أعتق شركا له في مملوك
A− A+

1334 أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَأعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

قَالَ مَالِك : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يُعْتِقُ سَيِّدُهُ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ سَهْمًا مِنْ أَسْهُمٍ عند مَوْتِهِ ، أَنَّهُ لا يَعْتِقُ مِنْهُ إِلَّا مَا أَعْتَقَ سَيِّدُهُ ، وَسَمَّاه , وَذَلِكَ أَنَّ عَتَاقَةَ ذَلِكَ الشِّقْصِ , إِنَّمَا وَجَبَتْ بَعْدَ وَفَاةِ الْمَيِّتِ ، وَأَنَّ سَيِّدَهُ كَانَ مُخَيَّرًا مَا عَاشَ ، فَلَمَّا وَقَعَ الْعِتْقُ لِلْعَبْدِ ولم يكن للمعتق , إِلَّا مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَعْتِقْ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ , ولَيْسُ لَهُمُ الْوَلَاءُ ، وَإِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ الْمَيِّتُ وهُوَ الَّذِي أَعْتَقَ , وَثْبِتَ لَهُ الْوَلَاءُ ولم يُحْمَلُ ذَلِكَ فِي مَالِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِأَنْ يَعْتِقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لوارثيه ، وَلَيْسَ لِشُرَكَائِهِ أَنْ يَأْبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهِ , وَهُوَ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَرَثَتِهِ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ . قَالَ مَالِك : من أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِ فَبَتَّ عِتْقَهُ وهو مريض , عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ فِي ثُلُثِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، لِأَنَّ الَّذِي يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لَوْ عَاشَ رَجَعَ فِيهِ , وَلَمْ يعقد عِتْقُهُ ، وَأَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي بِتُّ سَيِّدُهُ ثُلُثَهُ فِي مَرَضِهِ , يَعْتِقُ عَلَيْهِ كُلُّهُ إِنْ عَاشَ ، وَإِنْ مَاتَ كان فِي ثُلُثِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ أَمْرَ الْمَيِّتِ جَائِزٌ فِي ثُلُثِهِ ، كَمَا أَنَّ أَمْرَ الصَّحِيحِ جَائِزٌ فِي مَالِهِ . وقَالَ : مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ ، فَبَتَّ عِتْقَهُ حَتَّى تَجُوزَ شَهَادَتُهُ وثبت حرمته وَيَثْبُتَ مِيرَاثُهُ ، فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا اشْتَرَطَ عَلَى عَبْدِهِ , وَلَا يجعل عَلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الرِّقِّ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أقيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ العبد ، أَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَأعَتَقَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ . قَالَ مَالِك : وهو إِذَا كَانَ الْعَبْدُ له خَالِصًا أَحَقَّ بِاسْتِكْمَالِ عَتَاقَتِهِ ، وَلَا يَخْالِطُهَا شَيْءٍ مِنَ الرِّقِّ .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال الشيخين
شجرة الإسناد