1336 أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ° ، قَالَ : أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا ، فَإِنَّهُ لا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا , وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا عَاشَ ، فَإِذَا مَاتَ ، فَهِيَ حُرَّةٌ
أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ , أَوْ أَصَابَهَا بِهَا ، فَأَعْتَقَهَا . قَالَ مَالِك : الأَمْرُ الذي لا اختلاف فيه عِنْدَنَا ، أَنَّهُ لا تَجُوزُ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ ، وَأَنَّهُ لا تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ , أَوْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ الْمُحْتَلِمِ ، وَلَا تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فِي مَالِهِ , وَإِنْ بَلَغَ الْحُلُمَ حَتَّى يَلِيَ مَالَهُ . باب ما يجوز من العتق في الرقاب