← موطأ مالك برواية أبي مصعب…
موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري
#1384 ضعيف 2949 ☰ باب الاعتصار في الصدقة
A− A+

1384 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زِيَادِ بْن سعدٍ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ : " لَوْلا أَنِّي ذَكَرْتُ صَدَقَتِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ نَحْوَ هَذَا لَرَدَدْتُهَا "

قَالَ مَالِك : الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لا اخْتِلَافَ فِيهِ ، أَنَّ كُلَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ بِصَدَقَةٍ وكان الابْنُ فِي حَجْرِ أَبِيهِ ، وأَشْهَدَ عَلَى صَدَقَتِهِ ، فَلَيْسَ للإنسان أَنْ يَعْتَصِرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ لا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ . قَالَ مَالِك : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ نَحَلَ وَلَدَهُ نُحْلًا أَوْ أَعْطَاهُ عَطَاءً لَيْسَ بِصَدَقَةٍ ، أنه إِنْ أراد أَنْ يَعْتَصِرَ ذَلِكَ إن شاء الله , مَا لَمْ يَسْتَحْدِثِ الْوَلَدُ فيه دَيْنًا يُدَايِنُهُ به النَّاسُ وَيَأْمَنُونَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْعَطَاءِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ ، فَلَيْسَ لِأَبِيهِ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا , بَعْدَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ الدُّيُونُ . قَالَ مَالِك : أَوْ يُعْطِي الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَتَنْكِحُ الْمَرْأَةُ , أو الابن ، وَإِنَّمَا تَنْكِحُهُ لِغِنَاهُ ، وَلِلْمَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ , ثم يُرِيدُ الأب أَنْ يَعْتَصِرَ ذَلِكَ , الأَبُ أَوْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ قَدْ نَحَلَهَا أَبُوهَا النُّحْلَ ، إِنَّمَا يَتَزَوَّجُهَا وَيَرْفَعُ فِي صِدَاقِهَا لِغِنَاهَا , وَمَالِهَا , وَلمَا أَعْطَاهَا ، ثُمَّ يَقُولُ الأَبُ أَنَا أَعْتَصِرُ ذَلِكَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنَ ابْنِهِ وَلَا مِنَ ابْنَتِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُ . باب العمرى

السند · الإسناد بالترتيب ⚠ munqaṭiʿ · انقطاع
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف لأن به موضع انقطاع بين محمد بن شهاب الزهري وعمر بن الخطاب العدوي ، وباقي رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 2 الطرق
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة