← موطأ مالك برواية أبي مصعب…
موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري
#1387 ضعيف 2957 ☰ باب ما لا يجوز من غلق الرهن
A− A+

1387 أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

قَالَ مَالِك : وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ بِالشَّيْءِ , وَفِي الرَّهْنِ فَضْلٌ عَمَّا ارُتهِنَ بِهِ ، فَيَقُولُ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ : إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ إِلَى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ ، وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَكَ بِمَا فِيهِ ، فَهَذَا لا يَصْلُحُ , وَلَا يَحِلُّ ، وَهَذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ ، وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ بما فيه عند الأجل فهو له . القضاء في الحوائط والحيوان قَالَ مَالِك : فِيمَنْ رَهَنَ حَائِطًا لَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَيَكُونُ ثَمَرُ الْحَائِطِ قَبْلَ ذَلِكَ الأَجَلِ : إِنَّ الثَّمَرَ لَيْسَ بِرَهْنٍ مَعَ الأَصْلِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ الْمُرْتَهِنُ فِي رَهْنِهِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ارْتَهَنَ الجَارِيَةً , وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ حَمَلَتْ بَعْدَ ارْتِهَانِهِ إِيَّاهَا إِنَّ وَلَدَهَا مَعَهَا . قَالَ مَالِك : وَفُرِقَ بَيْنَ الثَّمَرِ , وَبَيْنَ وَلَدِ الْجَارِيَةِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . قَالَ مَالِك : وَذَلِكَ الأَمْرُ الَّذِي لا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ مَنْ بَاعَ وَلِيدَةً , أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ ، أَنَّ ذَلِكَ الْجَنِينَ لِلْمُشْتَرِي , اشْتَرَطَهُ الْمُشْتَرِي , أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ ، وليس في النَّخْلُ مِثْلَ الْحَيَوَانِ وَلَيْسَ الثَّمَرُ مِثْلَ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ , وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ ، أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يَرْتهَنَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخْلِ ، وَلَا يَرْتهَنُ الأصل ، وَلَيْسَ يَرْتهَنُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ مِنَ الرَّقِيقِ , وَلَا مِنَ الدَّوَابِّ . باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين قَالَ مَالِك : فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ لَهُمَا الرَهْنٌ بَيْنَهُمَا ، فَيَقُومُ أَحَدُهُمَا فيبَيْعِ رَهْنِهِ , وَقَدْ كَانَ الْآخَرُ أَنْظَرَ , بِحَقِّهِ سَنَةً ، إنه إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُقْسَمَ , وَلَا يَنْقُصَ حَقُّ الَّذِي أَنْظَرَ برهنه ، بِيعَ لَهُ نِصْفُ الرَّهْنِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا , فَأُوفِيَ حَقَّهُ ، فإِنْ خِيفَ أَنْ يَنْقُصَ من حَقُّهُ بِيعَ الرَّهْنُ كُلُّهُ فَأُعْطِيَ الَّذِي قَامَ مِنْ ذَلِكَ بحقه ، وإِنْ طَابَتْ نَفْسُ الَّذِي أَنْظَرَ بِحَقِّهِ دَفَعَ الثَّمَنَ إِلَى الرَّاهِنِ , وَإِلَّا أُحْلِفَ الْمُرْتَهِنُ بِاللَّهِ مَا أَنْظَرَته , إِلَّا لِيُوقِفَ لِي رَهْنِي عَلَى هَيْئَتِهِ ، ثُمَّ يعْطِيَ حَقَّهُ . قَالَ مَالِك : فِي الْعَبْدِ يَرْهَنُهُ سَيِّدُهُ , وَلِلْعَبْدِ مَالٌ , إِنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ بِرَهْنٍ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُرْتَهِنُ .

السند · الإسناد بالترتيب ⚠ mursal · إرسال
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف لأن به موضع إرسال ، وباقي رجاله ثقات
شجرة الإسناد