1390 أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ لُقَطَةً ، فَجَاءَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنِّي وَجَدْتُ لُقَطَةً ، فَمَاذَا تَرَى فِيهَا ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ° : عَرِّفْهَا . قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ . قَالَ : زِدْ . قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ . قَالَ : لا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا ، وَلَوْ شِئْتَ لَمْ تَأْخُذْهَا
باب استهلاك اللقطة قَالَ مَالِك : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَجِدُ اللُّقَطَةَ فَيَسْتَهْلِكُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الأَجَلَ الَّذِي أُجِّلَ فِي اللُّقَطَةِ ، وَهو سَنَةٌ ، أَنَّهَا فِي رَقَبَتِهِ العبد ، إِمَّا أَنْ يُعْطِيَ سَيِّدُهُ ثَمَنَ مَا اسْتَهْلَكَ غُلَامُهُ ، وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِمْ غُلَامَهُ ، فإِنْ أَمْسَكَهَا حَتَّى يَأْتِيَ الأَجَلُ الَّذِي فِي اللُّقَطَةِ ، ثُمَّ اسْتَهْلَكَهَا ، كَانَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ يُتْبَعُ بِهاِ ، وَلَمْ يكُنْ فِي رَقَبَتِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ منها شَيْءٌ .