1403 وَحدَّثنِي أَبُو مُصْعَبٍ ، عَنْ مَالكٍ ، عَنْ عُثمْانَ بْنِ حَفْص بْنِ خَلْدةَ ° ، عَنْ ابْنِ شهِاب ° ، أَنَّ أَبَا لبُاَبَة بْنَ عَبْدَ المْنُذِرِ , حيِنَ تاَبَ اللهُ علَيْهِ ، قَالَ : " يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَهْجُرُ دَارَ قَوْمِي التَّي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ ، وَأُجَاوِرُكَ , وَأَنخْلِعُ مِنْ مَالي صدَقَة إِلى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى , وَإلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يجُزئكَ مِنْ ذَلكِ الثُّلُثُ "
قَالَ مَالِك : فِي الذي يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ ، وَيَقُولُ : غُلَامِي فلان يَخْدُمُ فُلَانًا لإنسان آخر يسميه , مَا عَاشَ ، ثُمَّ هُوَ حُرٌّ , فَيُنْظَرُ فِي ذَلِكَ ، فَيُوجَدُ الْعَبْدُ ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ ، قَالَ : فَإِنَّ خِدْمَةَ الْعَبْدِ تُقَوَّمُ ، ثُمَّ يَتَحَاصَّانِ ، يُحَاصُّ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِثُلُثِهِ ، وَيُحَاصُّ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِخِدْمَةِ الغلام ثم تقوم خدمة الغلام ، فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ , أَوْ إِجَارَتِهِ , بِقَدْرِ حِصَّتِهِ ، فَإِذَا مَاتَ الَّذِي جُعِلَتْ لَهُ خِدْمَةُ الْعَبْدِ مَا عَاشَ , أعَتَقَ الْعَبْدُ . قَالَ مَالِك : فِي الَّذِي يُوصِي فِي ثُلُثِهِ ، فَيَقُولُ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا يُسَمِّي مَالًا ، فَيَقُولُ وَرَثَتُهُ : إنه قَدْ زَادَ عَلَى ثُلُثِهِ : إِنَّ الْوَرَثَةَ يُخَيَّرُونَ فيقال لهم إما أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ وَيَأْخُذُوا جَمِيعَ مَالِ الْمَيِّتِ ، وَبَيْنَ أَنْ يَقْسِمُوا لِأَهْلِ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ ويُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ ثُلُثَهُ ، فَتَكُونُ حُقُوقُهُمْ فِيهِ إِنْ زاد ونقص بالغًا ما بلغ , ولا بد لأهل الميراث من إحدى الخصلتين : إما أن يعطوا أهل الوصايا ما سماه الميت , وإما أن يعطوها ثلث ما للميت بالغًا ما بلغ .