1417 أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ ° ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ ° كَثِيرًا ، مَا يَقُولُ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ° ، يَقُولُ : عَجَبًا لِلْعَمَّةِ ، تُورَثُ وَلَا تَرِثُ

ميراث من جهل أمره بالقتل وغير ذلك أخبرنا أبو مصعب ، قال : حدثنا مالك ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَيَوْمَ صِفِّينَ ، وَيَوْمَ الْحَرَّةِ ، ثُمَّ كَانَ يَوْمَ قُدَيْدٍ ، فَلَمْ يُوَرَّثْ أَحَدٌ ممِنْ قتل منهم من صَاحِبِهِ شَيْئًا ، إِلَّا مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ . قَالَ مَالِك : الأَمْرُ عندنا الَّذِي لا اخْتِلَافَ فِيهِ ، وَلَا شَكَّ فيه أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , قال مالك : وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي كُلِّ مُتَوَارِثَيْنِ هَلَكَا بِغَرَقٍ ، أَوْ قَتْلٍ ، أو هدم , أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَوْتِ ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ ، لَمْ يَرِثْ أَحَدٌ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا ، وَكَانَ مِيرَاثُهُمَا لِمَنْ بَقِيَ مِنْ ذريتهما , يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتُهُ مِنَ الأَحْيَاءِ . قَالَ : ولَا يَنْبَغِي أَنْ يَرِثُ أَحَدٌ أَحَدًا إِلَّا بيَقِينِ مِنَ الْعِلْمِ , وَالشُّهَادة ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يَهْلَكُ هُوَ وَمَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبُوهُ ، فَيَقُولُ بَنُو الرَّجُلِ الْعَرَبِيِّ : قَدْ وَرِثَهُ أَبُونَا ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ أَنْ يَرِثُوهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا شَهَادَةٍ ، إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَهُ ، وَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ مِنَ الأَحْيَاءِ . قَالَ : وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الأَخَوَانِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ يَمُوتَانِ وَلِأَحَدِهِمَا وَلَدٌ ، وَالْآخَرُ لا وَلَدَ لَهُ وَلَهُمَا أَخٌ لِأَبِيهِمَا ، فَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ ، فَمِيرَاثُ الَّذِي لا وَلَدَ لَهُ لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ وَلَيْسَ لِبَنِي أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ شَيْءٌ . قَالَ مَالِك : وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ تَهْلَكَ الْعَمَّةُ ، وَابْنُ أَخِيهَا ، أَوِ ابْنَةُ الأَخِ وَعَمُّهَا ، فَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ ، فَإِذا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ ، لَمْ يَرِثْ الْعَمُّ مِنَ ابْنَةِ أَخِيهِ شَيْئًا ، وَلَا يَرِثُ ابْنُ الأَخِ مِنْ عَمَّتِهِ شَيْئًا .

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد