← موطأ مالك برواية أبي مصعب…
موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري
#430 657 ☰ باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر
A− A+

430 626 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° " إِنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ ، وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ، ثُمَّ فلَا يُخْرِجُ مِنْه حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ "

قَالَ مَالِك : " مَنْ كَانَ عِنْدَهُ تِبْرٌ أَوْ حَلْيٌ مِنْ ذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ ، لا يُنْتَفَعُ بِهِ لِلُبْسٍ : فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ عَامٍ يُوزَنُ ، فَيُؤْخَذُ رُبُعُ عُشْرِهِ ، إِلَّا أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وَزْنِ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا ، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ : فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ ، وَإِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ يُمْسِكُهُ لِغَيْرِ اللُّبْسِ ، فَأَمَّا التِّبْرُ وَالْحُلِيُّ الْمَكْسُورُ ، الَّذِي يُرِيدُ أَهْلُهُ إِصْلَاحَهُ وَلُبْسَهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهِ ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ " ، قَالَ مَالِك : " لَيْسَ فِي اللُّؤْلُؤِ ، وَلَا فِي الْمِسْكِ ، وَلَا الْعَنْبَرِ : زَكَاةٌ " باب زَكَاةِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَالتِّجَارَةِ فِيهَا حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بلغه ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى ، لا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ " .

السند · الإسناد بالترتيب