← موطأ مالك برواية أبي مصعب…
موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري
#449 750 ☰ باب من تجب عليهما زكاة الفطر
A− A+

449 654 أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° " كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى ، وَبِخَيْبَرَ "

قَالَ مَالِكٌ إِنْ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ " أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَالرَّجُلُ يُؤَدِّي عَنْ مُكَاتَبِهِ وَمُدَبَّرِهِ وَعَنْ رَقِيقِهِ ، كُلِّهِمْ غَائِبِهِمْ ، وَشَاهِدِهِمْ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ ، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِمًا ، فَلَا زَكَاةَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ " . قَالَ مَالِكٌ : " تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ : كَمَا تَجِبُ هِيَ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ ، وَذَلِكَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ ، أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ " . قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ : إِنَّ سَيِّدَهُ إِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْهُ ، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً ، وهُوَ يَرْجُو حَيَاتَهُ وَرَجْعَتَهُ ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ ، وَأَيِسَ مِنْهُ ، فَلَا أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ " .

السند · الإسناد بالترتيب