452 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ° ، " كَانَ لا يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ : إِلَّا التَّمْرَ وَحْدَهُ ، إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا "

قَالَ مَالِكٌ : " وَالْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا ، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ ، وَزَكَاةُ الْعُشُورِ ، كُلُّها ذَلِكَ بِالْمُدِّ الأَصْغَرِ ، مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلَّا الظِّهَارَ ، فَإِنَّه الْكَفَّارَةَ فِيهِ بِمُدِّ هِشَامٍ " وَهُوَ الْمُدُّ الأَعْظَمُ .

السند · الإسناد بالترتيب