485 700 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ : فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ : فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يُسْأَلُ : عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَيُتَابَعُ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : " أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لا يُفَرَّقَ قَضَاءُ رَمَضَانَ ، وَأَنْ يُوَاتَرَ " قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : قَالَ مَالِكٌ : فِيمَنْ فَرَّقَ قَضَاءَ رَمَضَانَ : فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ ، وَذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَأَحَبُّ ذَلِكَ إِلَيَّ أَنْ يُتَابِعَهُ مُتَتَابِعًا . قَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَكَلَ ، أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ سَاهِيًا أَوْ نَاسِيًا ، أَوْ مَا كَانَ مِنْ صِيَامٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ ، فإِنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَ يَوْمٍ مَكَانَهُ ، وَسُئِلَ مَالِكٌ : " عَنِ الْمَرْأَةِ تُصْبِحُ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ ، فَتَدْفَعُ دَفْعَةً مِنْ دَمٍ عَبِيطٍ ، فِي غَيْرِ أَوَانِ حَيْضِهَا بأيام ، ثُمَّ فتَنْتَظِرُ حَتَّى تُمْسِيَ أَنْ تَرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، فَلَا تَرَى شَيْئًا ، ثُمَّ تُصْبِحُ يَوْمًا آخَرَ ، فَتَدْفَعُ دَفْعَةً أُخْرَى وَهِيَ دُونَ الْأُولَى ، ثُمَّ يَنْقَطِعُ ذَلِكَ عَنْهَا قَبْلَ حَيْضَتِهَا بِأَيَّامٍ ، فَسُئِلَ مَالِكٌ : كَيْفَ تَصْنَعُ فِي صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا ؟ ، فقَالَ مَالِكٌ : ذَلِكَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ ، فَإِذَا رَأَتْهُ فَلْتُفْطِرْ ، وَلْتَقْضِ مَا أَفْطَرَتْ ، فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهَا الدَّمُ فَلْتَغْتَسِلْ ، وَتَصُمْ " . وَسُئِلَ مالكٌ : " عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ، هَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلِّهِ ؟ أَوْ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ ؟ فَقَالَ : لا ، بَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمِهِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ ، وَإِذَا أَسْلَمَ فِي يَوْمٍ ، وَقَدْ مَضَى بَعْضُ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، فَلا أَرَى قَضَاءَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَاجِبًا عَلَيْهِ ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ . .