489 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ° ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ° " كَانَا يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ ، " أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ لا يُفْطِرُ " . قَالَ هشام : وَمَا رَأَيْتُهُ احْتَجَمَ قَطُّ إِلَّا وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ مَالِك : " ولَا تُكْرَهُ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ : إِلَّا خَشْيَةً مِنْ أَنْ يَضْعُفَ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ تُكْرَهْ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ سَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ : لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا ، وَلَمْ آمُرْهُ بِالْقَضَاءِ لِذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي احْتَجَمَ فِيهِ : لِأَنَّ الْحِجَامَةَ إِنَّمَا تُكْرَهُ لِلصَّائِمِ ، لِمَوْضِعِ التَّغْرِيرِ بِالصِّيَامِ ، فَمَنِ احْتَجَمَ ، وَسَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ حَتَّى يُمْسِيَ : فَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ " باب فِي صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ