548 937 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غُسِّلَ وَكُفِّنَ ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ شَهِيدًا يَرْحَمُهُ اللَّهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عبد الله بن عبد الرحمن بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ المازني ، أَنَّهُ بلغه ، " أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْجَمُوحِ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بن حرام الأَنْصَارِيَّيْنِ ، ثُمَّ السَّلَمِيَّيْنِ : كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ قَبْرَهُمَا ، وَكَانَ قَبْرُهُمَا مِمَّا يَلِي السَّيْلَ ، وَكَانَا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ وَهُمَا مِمَّنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فأحُفِرَ عَنْهُمَا لِيُغَيَّرَا مِنْ مَكَانِهِمَا ، فَوُجِدَا لَمْ يَتَغَيَّرَا ، كَأَنَّهُمَا مَاتَا بِالْأَمْسِ ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ جُرِحَ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جُرْحِهِ ، فَدُفِنَ وَهُوَ كَذَلِكَ ، فَأُمِيطَتْ يَدُهُ عَنْ جُرْحِهِ ، ثُمَّ أُرْسِلَتْ ، فَرَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ ، وَكَانَ بَيْنَ يوم أُحُدٍ ، وَبَيْنَ يَوْمَ حُفِرَ عَنْهُمَا : سِتٌّ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً " أخبرنا مالك أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : " الشُّهَدَاءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يُغَسَّلُونَ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى أَحَدٍ وَاحَدٍ مِنْهُمْ ، وَإِنَّهُمْ يُدْفَنُونَ فِي الثِّيَابِ الَّتِي قُتِلُوا فِيهَا ، وتلك السنة ، قَالَ مَالِك : وَتِلْكَ السُّنَّةُ فِيمَنْ قُتِلَ فِي الْمُعْتَرَكِ ، فَلَمْ يُدْرَكْ حَتَّى مَاتَ ، قَالَ : " وَأَمَّا فَأَمَّا مَنْ حُمِلَ مِنْهُمْ حيًا ، ثم فَعَاشَ مَا شَاءَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ : فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ، كَمَا عُمِلَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " باب مَا جَاءَ فِي إعطاء السَّلَبِ فِي من النَّفَلِ