550 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ° ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا ، يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ° ، " عَنِ الأَنْفَالِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " الْفَرَسُ مِنَ النَّفَلِ ، وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ " ، قَالَ : ثُمَّ أعَادَ الرَّجُلُ الْمَسْأَلَةَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ذَلِكَ أَيْضًا ، ثُمَّ فقَالَ الرَّجُلُ : الأَنْفَالُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِه مَا هِيَ ؟ قَالَ الْقَاسِمُ : فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ ، حَتَّى كَادَ أَنْ يُحْرِجَهُ ، فقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلُ هَذَا ؟ مَثَلُهُ مَثَلُ ضَبِيعٍ الَّذِي ضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ "
قَالَ : وَسُئِلَ مَالِك ، عَمَّنْ قَتَلَ قَتِيلًا رجلًا مِنَ الْعَدُوِّ ، أَيَكُونُ لَهُ سَلَبُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : لا يَكُونُ ذَلِكَ لِأَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الْإِمَامِ ، إِلَّا عَلَى وَجْهِ الاجْتِهَادِ ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ إِلَّا يَوْمَ حُنَيْنٍ "