552 954 أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، أَنَّهُ قَالَ : قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ° مَالٌ مِنْ الْبَحْرَيْنِ ، فَقَالَ : " مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأْيٌ ، أَوْ عِدَةٌ ، فَلْيَأْتِنِي ، فَجَاءَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَحَفَنَ لَهُ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : " كَانَ النَّاسُ فِي الْغَزْوِ إِذَا اقْتَسَمُوا غَنَائِمَهُمْ ، يَعْدِلُونَ الْبَعِيرَ بِعَشْرَة شِيَاهٍ " . قَالَ مَالِك : فِي الأَجِيرِ فِي الْغَزْوِ : إِنَّهُ إِنْ كَانَ شَهِدَ الْقِتَالَ ، أو كَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَالِ ، وَكَانَ حُرًّا فَلَهُ سَهْمُهُ ، وَإِنْ لَمْ يكن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَا سَهْمَ لَهُ ، وَلا أَرَى أَنْ لا يُقْسَمَ ، إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ " . مِنَ الأَحْرَارِ . قَالَ مالك : " لا يفرق بين الأم وولدها ، إذَا كانوا صغارًا ، ولا ينبغي ذَلِكَ