← موطأ مالك برواية أبي مصعب…
موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري
#668 1142 ☰ باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد
A− A+

668 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ° ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ° ، أَنَّ كَعْبَ الأَحْبَارِ " أَقْبَلَ مِنْ الشَّامِ فِي رَكْبٍ مُحْرِمِينَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ وَجَدُوا لَحْمَ صَيْدٍ ، فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ بِأَكْلِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْمَدِينَةِ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : مَنْ أَفْتَاكُمْ بِهَذَا ؟ فقَالُوا : كَعْبُ الأَحْبَارِ . قَالَ : فَإِنِّي قَدْ أَمَّرْتُهُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا ، فلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ ، مَرَّتْ بِهِمْ رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ ، فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ أَنْ يَأْخُذُوهُ ، فَيَأْكُلُوهُ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، ذَلِكَ فَقَالَ : " مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تُفْتِيَهُمْ بِهَذَا ؟ " قَالَ : هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ . قَالَ : " وَمَا يُدْرِيكَ ؟ " ، قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ : إِنْ هِيَ إِلَّا نَثْرَةُ حُوتٍ يَنْثُرُهُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ "

وَسُئِلَ مَالِك : " عَمَّا يُوجَدُ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ عَلَى الطَّرِيقِ : هَلْ يَبْتَاعُهُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ : أَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ : يُعْتَرَضُ بِهِ الْحَاجُّ ، وَمِنْ أَجْلِهِمُ اصْطِيدَ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ ، وَأَنْهَى عَنْهُ ، فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَ رَجُلٍ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْمُحْرِمِينَ ، فَوَجَدَهُ مُحْرِمٌ ، فَابْتَاعَهُ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ " . ، قَالَ مَالِك : " ففِي صَيْدِ الْحِيتَانِ فِي الْبَحْرِ ، وَالْأَنْهَارِ ، وَالْبِرَكِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، فإِنَّهُ حَلَالٌ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصْطَادَهُ " . قَالَ مَالِك : " فِيمَنْ أَحْرَمَ وَعِنْدَهُ صَيْدٌ قَدْ صَادَهُ ، أَوِ ابْتَاعَهُ وهو حلال : فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ ، "

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد