671 1148 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ : " يَابْنَ أُخْتِي ، إِنَّمَا هِيَ عَشْرُ لَيَالٍ ، فَإِنْ تَخَلَّجَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ : فَدَعْهُ " تَعْنِي : أَكْلَ لَحْمِ الصَّيْدِ
قَالَ مَالِك " فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يُصَادُ مِنْ أَجْلِهِ صَيْدٌ ، فَيُصْنَعُ لَهُ من ذَلِكَ الصَّيْدُ ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ أَجْلِهِ ، صِيدَ : فَإِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذَلِكَ الصَّيْدِ كُلِّهِ إذا أكل منه " . وَسُئِلَ مَالِك : " عَنِ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، هل يَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَأْكُلُهُ ؟ أَمْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ ؟ فَقَالَ : بَلْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : لَمْ يُرَخِّصْ لِلْمُحْرِمِ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ ، وَلَا فِي أَخْذِهِ ، فِي عَلَى حَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ ، وَقَدْ أَرْخَصَ فِي الْمَيْتَةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ " ، قَالَ مَالِك وسمعت غير واحد من أهل العلم ، يقولون : وَأَمَّا مَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْد أَوْ ذَبَحَ مِنَ الصَّيْد : فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِحَلَالٍ ، وَلَا مُحْرِمٍ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِذَكِيٍّ كَانَ خَطَأً ذلك أَوْ عَمْدًا ، لأنه ليس يزكي وليس بمنزلة ما أذن الله به من الإنسية ، وما أذن بقتله من الصيد لا يَحِلُّ ، وقد سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ وقال " وَالَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ ، ثُمَّ يَأْكُلُهُ : إِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، مِثْلُ مَنْ قَتَلَهُ ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ " . قال : وأكله لا يحل