675 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّهُ قَالَ حِينَ خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ : " إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ " ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ ، فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ ، فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا ، وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِئًا عَنْهُ " ، وَأَهْدَى ، قَالَ مَالِك : فَعلى هَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا ، فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ ، كَمَا أُحْصِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ، فَأَمَّا مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ : فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ دُونَ الْبَيْتِ "
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِك قَالَ : " مَنْ حُبِسَ بِعَدُوٍّ ، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، فقال : فَإِنَّهُ يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، وَيَنْحَرُ هَدْيَهُ ، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ حَيْثُ حُبِسَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ " باب النهي عن نِكَاحِ الْمُحْرِمِ