684 1182 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْحَرَمِ "
قَالَ مَالِك : " فِي الْكَلْبِ الْعَقُورِ الَّذِي أُمِرَ بِقَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ ، إِنَّ كُلَّ مَا عَقَرَ النَّاسَ ، وَعَدَا عَلَيْهِمْ ، وَأَخَافَهُمْ مِثْلُ : الأَسَدِ ، وَالنَّمِرِ ، وَالْفَهْدِ ، وَالذِّئْبِ ، فَهُوَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ السِّبَاعِ ، لا يَعْدُو مِثْلُ : الضَّبُعِ ، وَالثَّعْلَبِ ، وَالْهِرِّ ، وَمَا أَشْبَهَهُنَّ مِنَ السِّبَاعِ : فَلَا يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ ، قال فَإِنْ قَتَلَهُ فَدَاهُ : وَأَمَّا مَا ضَرَّ مِنَ الطَّيْرِ : فَإِنَّه الْمُحْرِمَ لا يَقْتُلُهُ المحرم إِلَّا مَا سَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَإِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئًا مِنَ الطَّيْرِ سِوَاهُمَا فَدَاهُ وهو محرم ، فعليه جزاؤه "