688 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ° ، " كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً ، أَوْ قُرَادًا عَنْ بَعِيرِهِ " ، قَالَ مَالِك : " وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ . وَقَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ أَعْجَبُ إِلَيَّ "
باب ما يجوز للمحرم أن يفعله في نفسه
السند · الإسناد بالترتيب