717 1256 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ° ، عَنْ كُرَيْبٍ ° مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي مِحَفَّتِهَا ، فَقِيلَ لَهَا : هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ . فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا ، فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : " نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ "
قَالَ مالك : " الأمر عندنا أَنَّهُ يحج بالصبي الصغير ، ويجرد للإحرام ، ويمنع الطيب ، وكل ما منع منه الكبير في إحرامه ، فإن احتاج إِلى شيءٍ مما يحتاج إِلَيْهِ الكبير ، مما يقع فيه الفدية ، فعل ذَلِكَ بِهِ ، وفدي عَنْهُ ، فإن قوي عَلَى الطواف بالبيت ، والسعي بين الصفا والمروة ، ورمى الجمار ، طاف وسعى ورمى ، وإلا طيف بِهِ محمولًا ، ورمى عَنْهُ ، وإن أصاب صيدًا ، وهو محرم : فدي عَنْهُ ذَلِكَ ، وذلك لا يُجزئ عَنْهُ ، إذَا بلغ وكبر ، حج حجة الإسلام "